رضا مختاري / محسن صادقي

1654

رؤيت هلال ( فارسي )

27 . عبد الرحمن بن محمّد عتائقى قدّس سرّه ( زنده در 788 ) شرح الإرشاد * قوله : « ويعلم رمضان برؤية الهلال وبشياعه » . أقول : ولا يشترط في الشياع الإسلام ، فلو كان في بلاد الكفّار وشاع بينهم رؤية الهلال وجب العمل به . قوله : « وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » . أقول : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين عدلين ذكرين لا أقلّ ، صحوا وغيما ، من خارج البلد أو داخله . وبه قال المفيد والسيّد وابن الجنيد وابن إدريس « 1 » ، وقال الشيخ في النهاية : إذا كانت في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا تشهد خمسون من خارج البلد أنّهم رأوه . « 2 » وبه قال ابن البرّاج « 3 » . وقال في المبسوط : إن رئي رؤية شائعة وجب الصوم ، فإن كانت في السماء علّة من غيم أو غبار أو قتام وشهد عدلان برؤيته وجب الصوم ، وإن لم تكن علّة لم يقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا ، ومتى كانت في السماء علّة ولم ير في البلد وشهد من خارج عدلان وجب

--> ( 4 ) * . شرح الإرشاد ، بر أساس نسخهء خطى شماره 8609 كتابخانه آية الله مرعشى قدّس سرّه . ( 1 ) . المقنعة ، ص 297 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 96 ، حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 . ( 2 ) . النهاية ، ص 150 - 151 . ( 3 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 .